الحلقة السابعة والثلاثون - النظام الإقتصادي في الإسلام


-->
الجزء الرابع
كما ذكرنا فإن أنواع الملكية في النظام الاقتصادي الاسلامي تتحدد في ثلاثة: ملكية الدولة، والملكية العامة، والملكية الفردية .
لقد ادعى كثير من الإقتصاديين أو غيرهم أن الملكية الفردية في الإسلام لا تختلف كثيراً عن الملكية الفردية في النظام الاقتصادي الرأسمالي، وهي مثلها سواء بسواء من ناحية حريتها، أو هي أكثر شبهاً في كثير من الجوانب بالرأسمالية.
وفي الحقيقة فإن الملكية الفردية في الإسلام هي أكثر إختلافاً وأبعد كل البعد عن أي مبدأ آخر رأسمالي أو إشتراكي أو غيرهما إن وجد.
الملكية الفردية:
الملكية الفردية حكم شرعي في الإسلام كغيرها من أحكام الملكيات (ملكية الدولة والملكية العامة)، قررها الشارع (الله سبحانه وتعالى) وقرر أسبابها، فالملكية الفردية في الإسلام تخضع لأحكام شرعية تبين طريقة محددة لكسب المال ولحصول الملكية وطريقة محددة لكيفية التصرف بهذه الملكية.
وكما بينا فإن الإسلام ينظر إلى المال نظرة خاصة، فالمال عند الله في الأصل هو مال الله، وملكية بني الإنسان للمال إنما هو إستخلاف الله هذا المال للإنسانَ، وبالتالي فإن حيازة الدولة أو العامة أو الفرد للمال محددة بالشرع، فكما حددها للدولة وعامة رعايا الدولة الإسلامية، فقد حددها كذلك للأفراد، فجعل حيازة الفرد للمال مقيدة بعدة أسباب هي: العمل أو الإرث أو الهبة والعوض أو تكون من عطايا الدولة لأفرادها، أو يكون الفرد من مستحقي الزكاة من بيت مال المسلمين، دون أن يكون هناك أي تقييد على كم المال المكتسب، فللمسلم أن تكون له أموال قليلة وله أن يكون أغنى أغنياء العالم.
فالأعمال المشروعة التي هي سبب للتملك عديدة، منها إحياء الأرض الموات، إستخراج ما في باطن الأرض أو ما في الهواء، الصيد، السمسرة والدلالة، المضاربة، المساقاة في الزراعة، والعمل للآخرين بالأجر، والصناعة، وكل الأعمال الهندسية والطبية والإدارية وغيرها.
أي أن حيازة المال وكسبه لا يجوز أن تخرج عن هذه الأسباب التي ذكرنا، فليس للمسلم أن يكسب ماله من خلال السرقة أو الأعمال الربوية أو أعمال القمار أو صناعة الخمر وبيعه، أو من خلال وسطاء التعاملات المحرمة كتجارة الأسهم، أو دوائر الغش والنصب والإحتيال، أو من خلال الرشاوى، أو أن يكسب ماله بالزور والإغتصاب، أو من إجارة الفواحش، أو وارثاً ماله بظلم، أو آخذاً إياه بالإختلاس أو شهادة الزور، أو عن طريق الاحتكار لتجارة معينة أو الغبن فيها، فهذه الأسباب كلها لكسب المال قد حرمها شرع الاسلام.
أو أن يكسب المسلم ماله من الأعمال المحرمة مع الدولة التي تحكم بغير ما أنزل الله، التي تجيز التجسس على المسلمين، أو التقبض على المسلمين الذين لا يمكلون الإقامات أو التأشيرات الرسمية، أو الكسب عن طريق الأعمال العسكرية التي من خلالها يُشارك في محاربة المسلمين الآخرين في البلاد المجاورة أو غيرها، أو في جباية الجمارك من المسلمين.
أو الكسب عن طريق العمل في التدريس لمسائل مخالفة للإسلام وعقيدة ونظام الإسلام، والكسب عن طريق التشريع أو المشاركة أو التنفيذ لأحكام غير الإسلام كأعمال الولاة والوزراء ومدراء الدوائر المنفذين لأحكام حرمها الإسلام وغيرهم، أو أن يدلس المسلم أو يكسب أو يغتصب شيئاً من الأراضي أو الأموال أو الأملاك التي يعود أصل ملكيتها لعامة المسلمين أو للدولة الإسلامية أو لأحد من الناس.
كل أسباب التملك هذه وغيرها كثير هي من الأسباب المحرمة، التي لا يجوز للمسلم أن يحوز على المال من خلالها، وتقع ضمن دائرة العقاب لمكتسبها في الدنيا أو في الآخرة.
هذا فيما يتعلق بحيازة الأفراد للمال، أما فيما يتعلق بصرف المال فهو كذلك مقيد بأحكام من الشرع، ليس للمسلم الحرية على الإطلاق أن يجتنبها، أو يمتنع عن القيام بفعلها، فقد حرم الإسلام الإسراف كما حرم التقتير، وكذا حرم تبذير المال أو إتلافه.
فالإسراف هو صرف المال الحلال في الأوجه الحرام، كصرف المال الحلال في شرب الخمر أو الزنا أو القمار، أو في المطعومات أو المشروبات المحرمة، أو في الرشا، أو في الفتن، أو في إعانة الظالمين، أو في أعمال الفجور، والدعوة لها، كأعمال القنوات الفضائية والأفلام وغيرها، أو صرفه في أوجه يُبتغى منها باطلاً، كإستخدامه رياءاً وسمعة في الأعمال الخيرية التي يُرجى منها الشهرة أو الوجاهة أو الترويج لأعمال تجارية، وغير هذه الأوجه كثير.
أما التقتير فهو الإمتناع عن صرف المال الحلال في الأوجه الواجبة كمنعه من النفقة على من تجب على المسلم النفقة عليهم، والإمتناع عن إخراج زكاة المال الحلال، أو منعه عن سداد الدين، وعن إعطاء الناس حقوقهم، والإمتناع عن دفع أجرة الأجير.
أما التبذير فهو صرف المال الحلال في غير حاجة، وبعثرته في المتارف، والعبث به في كل المصارف، وإعطاؤه لمن لا يستحقه، أو القيام بإتلاف المال أيا كان نقداً أو بضاعة أو غذاء أو مركباً أو سكنى أو غيره.
هذا وقد حرم الله على العباد كنز المال ذهباً أو فضة، حتى ولو أخرج زكاتها، والكنز هو حجزٌ للمال دون أي هدف غير كنزه والحفاظ عليه مكنوزاً، وهو ليس كالإدخار الذي له هدف الصرف في وجه من الوجوه المعروفة.
لقد قامالإسلام على صيانة الملكية للفرد، وجعل حفظها وعدم الإعتداء عليها أمراً حتمياً، وقد قام الإسلام على تربية الفرد تربية فكرية سليمة جعلته من جانب يعاف الحرام ويتحرز منه ويعرف أنه ليس له الحق في ملكه، ويتحرز من غضب الله عليه، ويتحرز من النظر إلى ما لا حق له فيه وإلى ما في يد غيره من الناس، وأصبح طلبه موجهاً لله الرزاق. ومن جهة إقتصادية أوجد الإسلام لدى الفرد العفاف عن طلب ما هو أكثر من حاجاته الأساسية التي سخر كل السبل لتوفيرها له، وبذا أصبحت المنظومة الإقتصادية لملكية الفرد في الإسلام وحمايتها والذود عنها من داخل الفرد، وممن حوله ومن السلطان مكتملة تحميه من غيره وتحمي غيره منه، ولا تسمح للدولة أو الجماعة أن تتعدى عليها أو تأخذ منها شيئاً.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف 85
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
وقال تعالى في سورة الأعراف 96
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ
وقال تعالى في سورة آل عمران 14
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ
وقال تعالى في سورة سبأ 24
قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ

عَنْ حَنِيفَةَ الرَّقَاشِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ".

أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان (4/387 ، رقم 5492) . وأخرجه أيضًا: في السنن الكبرى (6/100 ، رقم 11325) وصححه الألباني (الإرواء ، 1459).

هناك تعليق واحد:

  1. القدير أ.د. محمد سعيد التركي
    أسأل الله العظيم أن ينير طريقنا بالإسلام ويهدينا إلى مافيه خير لنا وللأمة ...
    قرأت مقالك ولا تعليق على ماورد فيه من إنكار ما أنكره المشرع لديننا ومن أحسن من الله قيلا وحكما ..
    بارك الله فيك وبك وسددد خطاك ..
    وكل عام و أنت بخير وصحة وسعادة ..
    شوق الليالي

    ردحذف